فصل: باب الأنجاس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب الأنجاس

- الحديث الأول‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وروى الأئمة الستة ‏[‏مسلم في ‏"‏باب نجاسة الدم وكيفية غسله‏"‏ ص 140، والبخاري في ‏"‏باب غسل الدم‏"‏ ص 36، وأبو داود في ‏"‏باب المرأة يغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها‏"‏ ص 140، وص 58، وابن جارود في ‏"‏الحيض‏"‏ ص 64‏]‏ في ‏"‏كتبهم‏"‏ واللفظ لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر، قالت‏:‏ جاءت امرأة إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت‏:‏ إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه‏"‏، انتهى‏.‏ وفي رواية لأبي داود‏:‏ ‏"‏حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه‏"‏، وفي رواية له‏:‏ ‏"‏فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، وتصلي فيه‏"‏، ورواه ابن أبي شيبة، وفيه قال‏:‏ ‏"‏اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه‏"‏، ورواه الإمام أبو محمد عبد اللّه بن علي بن الجارود في ‏"‏كتاب المنتقى‏"‏ حدثنا محمود بن آدم ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء أن امرأة سألت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الثوب يصيبه نجاسة، فقال‏:‏ ‏"‏حتيه واقرصيه ورشيه بالماء‏"‏، انتهى‏.‏ والمصنف إنما استدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة من الثياب، والبيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ استدل به على أصحابنا في ‏"‏وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات‏"‏ وهو مفهوم لقب لا يقول به إمامه، واستدل لنا على ذلك بحديث عمار ‏"‏إنما يغسل الثوب من خمس‏"‏، وسيأتي اكلام عليه قريبًا‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏فإن كان بهما أذى فليمسحها بالأرض، فإن الأرض لهما طهور‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث الخدري‏.‏ ومن حديث عائشة‏.‏

- أما حديث أبي هريرة، فرواه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب الأذى يصيب النعل‏"‏ ص 61، والطحاوي‏:‏ ص 31‏.‏‏]‏ من طريقين‏:‏ أحدهما‏:‏ عن محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السادس والستين، من القسم الثالث، والحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏ص 166‏]‏‏"‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح، انتهى‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة، فإنه رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي به، ومحمد بن كثير ‏[‏محمد بن كثير، وإن ضعف لكن تابعه على هذا أبو المغيرة، والوليد بن مزيد، وعمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي، وكلهم ثقات، ومحمد بن عجلان، وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه، ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف في ‏"‏باب الصلاة في النعال‏"‏ من حديث أبي سعيد ‏"‏عون‏"‏ ص 1148 - ج 1‏.‏

‏]‏ ‏"‏الصنعاني الأصل، المصيصي الدار‏"‏ أبو يوسف ضعيف، وأضعف ما هو عن الأوزاعي، قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل‏:‏ قال أبي‏:‏ هو منكر الحديث، يروي أشياء منكرة، وقال صالح بن أحمد بن حنبل‏:‏ قال أبي‏:‏ هو عندي ليس ثقة، انتهى كلامه‏.‏

الطريق الثاني ‏[‏أخرجه أبو داود، والحاكم‏]‏‏:‏ عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي، قال‏:‏ أنبئت أن سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، قال‏:‏ ‏"‏إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور‏"‏، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ الأول‏:‏ فيه محمد بن عجلان، وفيه مقال لم يحتجا به‏.‏ والثاني‏:‏ فيه مجهول، انتهى‏.‏

- وأما حديث الخدري، فرواه أبو داود في ‏"‏الصلاة ‏[‏في ‏"‏باب الصلاة في النعل‏"‏ ص 102 - ج 1‏.‏‏]‏ ‏"‏ عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن الخدري، قال‏:‏ بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعاهم، فلما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم صلاته، قال‏:‏ ‏"‏ما حملكم على إلقائكم نعالكم‏؟‏ قالوا‏:‏ رأينا ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ إن جبرئيل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرًا، وقال‏:‏ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىً فليمسحه، وليصل فيهما‏"‏، ورواه ابن حبان أيضًا في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثامن والسبعين، من القسم الأول، إلا أنه لم يقل فيه‏:‏ وليصل فيهما، ورواه عبد بن حميد‏.‏ وإسحاق بن راهويه‏.‏ وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ بنحو أبي داود‏.‏

وأما حديث عائشة، فرواه أبو داود أيضًا ‏[‏في ‏"‏باب الأذى يصيب النعل‏"‏ ص 61‏]‏ عن محمد بن الوليد أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بمعناه، ولم يذكر لفظه، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن عبد اللّه بن زياد بن سمعان القرشي مولى أم سلمة عن سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ سألت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الرجل يطأ بنعليه في الأذى، قال ‏"‏التراب لهما طهور‏"‏، انتهى‏.‏ وضعف عبد اللّه هذا عن البخاري‏.‏ ومالك‏.‏ وأحمد‏.‏ وابن معين، ووافقهم، وقال‏:‏ الضعف على حديثه بيّن ‏"‏ورواه ابن الجوزي في ‏"‏العلل المتناهية‏"‏ من طريق الدارقطني بسنده إلى ابن سمعان به، وقال‏:‏ قال الدارقطني‏:‏ مدار الحديث على ابن سمعان، وهو ضعيف، قال ابن الجوزي‏:‏ قال مالك‏:‏ هو كذاب، وقال أحمد‏:‏ متروك الحديث، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال لعائشة في المني‏:‏

- ‏"‏فاغسليه إن كان رطبًا وافركيه إن كان يابسًا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ غريب، وروى الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏ص 46، والطحاوي في‏:‏ ص 30، والبيهقي‏:‏ ص 417 - ج 2‏.‏‏]‏‏"‏ من حديث عبد اللّه بن الزبير ‏[‏الحميدي‏]‏ ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، قالت‏:‏ كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا، انتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ وقال‏:‏ لا يعلم أسنده عن عائشة إلا عبد اللّه بن الزبير ‏[‏عبد اللّه بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب بن عيينة، قال الحاكم‏:‏ كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يعزوه إلى غيره، ‏"‏تقريب‏"‏‏.‏‏]‏ هذا، ورواه غيره عن عمرة مرسلًا، انتهى‏.‏ قال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ والحنفية يحتجون على نجاسة المني بحديث رووه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة‏:‏ ‏"‏اغسليه إن كان رطبًا وافركيه إن كان يابسًا‏"‏، قال‏:‏ وهذا حديث لا يعرف، وإنما روى نحوه من كلام عائشة، ثم ذكر حديث الدارقطني المذكور، واللّه أعلم، ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذي يصلى فيه، وهذا ينتقص بما وقع في ‏"‏مسلم ‏[‏في ‏"‏باب حكم المني‏"‏ ص 140 - ج 1‏.‏‏]‏‏"‏‏:‏ كنت أفركه من ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيصلي فيه، وعند أبي داود ‏[‏في ‏"‏باب المني يصيب الثوب‏"‏ ص 59، وفيه‏:‏ فيصلي فيه، اهـ‏.‏ وأخرجه الطحاوي‏:‏ ص 31، وفيه‏:‏ ثم يصلي فيه‏.‏‏]‏ ثم يصلي فيه، والفاء ترفع احتمال غسله بعد الفرك، وحمله بعض المالكية على الفرك بالماء، وهذا ينتقص بما في ‏"‏مسلم‏"‏ أيضًا لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بظفري، واللّه أعلم‏.‏